الشيخ الصدوق
41
من لا يحضره الفقيه
بها ؟ قال : لا " ( 1 ) . وفى حديث آخر : " عليه الحد " 5041 وروى جميل ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها ، قال : يقتل " ( 2 ) . 5042 وفى رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن " ( 3 ) . 5043 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : " سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم : قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه " ( 4 ) . 5044 وفي رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يضرب عنقه أو قال رقبته " ( 5 ) .
--> ( 1 ) تقدم في المجلد الثالث ما يدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد . ( 2 ) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح . ( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 189 والشيخ في الصحيح . ( 4 ) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح ، وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزنا الذمي بالمسلمة ، وزنا المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها وإنما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد والمسلم والكافر . ( 5 ) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف ، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ولا يعتبر الاحصان هنا ويجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة لان الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع .